الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
157
أحكام النساء
الجواب : إذا كان الطرفان يعلمان أنّ مهر السنة هو خمسمائة درهم فضّة حسبما هو مشهور ، فلا بأس . ويجب احتسابه بالعملة السائدة ، أمّا إذا كان كلاهما أو أحدهما جاهلًا بالمسألة ، فالاحتياط ، التصالح على قيمة المهر . السّؤال 584 : بالنظر إلى عدم وجود عملة الدرهم في الوقت الحاضر ، هل يكون مبنى قيمة مهر السنة على أساس السعر السائد للفضة ؟ الجواب : لما لم تكن عملة الدرهم موجودة الآن ، فيجب أن نفترض أنّه لو كانت الفضة المسكوكة موجودة وسائدة فكم كان سيضاف إلى قيمتها . وتحتسب الإضافة بشكل تقريبي وتضاف . ولما كان هذا الحكم حكماً استحبابياً ، فلا بأس في احتسابه بشكل تقريبي . المسألة 585 : إذا لم يعيّن أجلًا لدفع المهر يحقّ للمرأة أن تطالب بمهرها فوراً ، بل يجوز أن تمانع من مقاربة زوجها لها قبل أن تتسلّم مهرها ، سواء كان زوجها قادراً على دفع المهر أم لا ، إلّا أن يكون عدم قدرته من أوّل الأمر قرينة على أنّ المهر كان من البداية في ذمّته لا بصورة نقدية . السّؤال 586 : إذا لم تكن المرأة ترضى بالتمكين إلّا بقبض المهر ، وكان الرجل غير قادر على دفع المهر ويرفض الطلاق ويقول إنّه يعطي النفقة حتى آخر العمر . فما الحكم ؟ الجواب : أولًا : يجوز للمرأة المطالبة بالمهر قبل التمكين حتى إذا كان الرجل غير قادر على الدفع . ثانياً : إذا لم يكن لدى الزوج مهر ، فعليه أن يدفع النفقة . ثالثاً : إذا استمرت هذه الحالة مدة طويلة حتى أدّت إلى ضرر المرأة وعسرها وحرجها فإنّ الحاكم الشرعي يجبر الرجل على الطلاق ، فإن لم يفعل طلّقها الحاكم بنفسه ، وتشغل ذمة الزوج بنصف المهر حتى يتمكن من الدفع . السّؤال 587 : هل أنّ حق الزوجة في الامتناع عن التمكين مقصور على الدخول ، أم شامل لباقي الاستمتاعات وإطاعة الزوج في الأمور اللازمة ( مثل الإقامة في بيت الزوج أو السفر بإذنه ) ؟